المقداد السيوري

344

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبه : الكراهية . ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها . وفي الرجوع مع التصرف قولان ، أشبههما : الجواز .

--> ( 1 ) التهذيب 9 / 152 ، الكافي 7 / 30 ، الاستبصار 4 / 110 . ( 2 ) النهاية 603 قال فيه : ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها .